السجن 23 سنة لمواطن سعودي حاول اغتيال أمير منطقة بدس السم بيده من خلال المصافحة


وكالة طنش وامشي- أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، حكماً ابتدائياً بالسجن ٢٣ سنة على مواطن سعودي أدين بعدة تهم، أبرزها انتهاج المنهج التكفيري وشروعه في محاولة اغتيال أمير منطقة بالسم عن طريق المصافحة في حفل لخريجي احدى الجامعات.
 
وردت المحكمة طلب المدعي العام بقتل المدعى عليه  تعزيراً لعدم ثبوت موجبه واحتياطاً للدماء المعصومة.
 
وتفصيلاً ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره لهذه البلاد وولاة أمرها، وإيصاله لشنطتين يشتبه أن بداخلهما أسلحة من الرياض إلى الدمام بواسطة سيارة سلمه إياها أحد الأشخاص لذلك الغرض وأخبره أنها مشرَّكة بالمتفجرات وأن فيها مفتاح كهربائي يستخدم لتفجير السيارة حال استيقافها من قبل أي جهة أمنية، واستعداده لأحد الأشخاص القيام بعملية انتحارية داخل المملكة على أن يقوم ذلك الشخص بتسليم أسرة المدعى عليه مبلغ مليوني ريال، واستعداده لذلك الشخص القيام بعملية اغتيال لأحد أمراء المناطق أثناء حفل تخريج طلبة إحدى الجامعات عن طريق سم يقتل بالملامسة وشروعه في ذلك من خلال استلامه منه مادة السم لاستخدامها أثناء مصافحة الأمير للخريجين والذي حال دون تنفيذ ذلك علمه بعدم مصافحة الخريجين، واستلامه من أحد الأشخاص أسطوانة ليزرية تحتوي على طرق التشريك والمتفجرات والأحبار السرية والسموم وحيازته لسلاح رشاش بدون ترخيص اشتراه من أحد الأشخاص، وسفره إلى الأردن أكثر من مرة بطلب من أحد الأشخاص وتسليمه لشخص يعمل لصالح تنظيم القاعدة في العراق مبلغاً وقدره مائتان وخمسون ألف دولار، ودخوله إلى العراق بواسطة جواز سفر عراقي مزور ومقابلته لأحد قادة تنظيم القاعدة بالعراق وتسليمه رسالة من أحد الأشخاص ثم عودته بعد ذلك للمملكة وسفره إلى الخارج بطلب من أحد الأشخاص لمقابلة شخص سوري للتفاهم حول كيفية إدخال مبلغ مالي يفوق المائة مليون دولار إلى المملكة لغرض حصول الشخص الذي أرسله على نسبة من هذا المبلغ ثم استثمارها وصرف ريعها لصالح تنظيم القاعدة وحكمت المحكمة بما يلي:
 
أ-ردت طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الرابع تعزيراً لعدم ثبوت موجبه واحتياطاً للدماء المعصومة. 
 
ب-تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا بيعه وشراءه وحيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة ثلاثٍ وعشرين سنة ابتداء من تاريخ إيقافه ويحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات استناداً للعقوبة الواردة في المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وجرى إفهام المدعى عليه أن تقرير عقوبته على حيازته للأسلحة عائد للجهة المختصة استناداً للمادتين (22) و(33) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م / 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402هـ.